أوهام تنظيم الدولة في حرق الكساسبة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على قدوة المؤمنين و رسول الله إلى الناس أجمعين، وبعد.....
جاءت ردود الأفعال حول حرق تنظيم الدولة الكساسبة شديدة و على نطاق واسع من العالم باستنكار شديد بين غير المسلمين، و جدل شديد بين المسلمين أنفسهم حول مشروعية حرق الأعداء بالنار، بغض النظر عن سياقات الحدث.
و سنتناول الجانب المتعلق بالجدل الدائر بين المسلمين، حيث لا مجال للكلام مع غيرهم لاسيما من ينصب شراكات العداوة للمسلمين و يريد أن يستغل الحدث في إطار ذلك ليشمل كل المسلمين.
تنظيم الدولة و غيرهم، لاسيما العصابة النصيرية والعصابة الاثنا عشرية و التحالفات الدولية التي تفعل بالمسلمين في بلاد الشام و غيرها أشنع بمراحل مما فُعل بالكساسبة، سرًّا وعلانية، سياسيًّا و عسكريًّا و اقتصاديًّا و إعلاميًّا.
فمنهجنا يختلف عن منهجهم في تناول الحدث، حيث إننا كمسلمين ملزمون بناء على عقد الإيمان بالله و رسوله صلى الله عليه و سلم أن نرد الأمر إلى الله و الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما أمرنا الله تعالى فقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً).
و بداية نقول: إن حرق تنظيم الدولة للكساسبة حيًّا يُنظر إليه كفتوى قاموا بتطبيقها، و لا ينظر إليه من الجانب الفقهي النظري فقط، ليتم تقييم الحدث بناء على ذلك، لأن الفتوى ينظر إليها من جانبين:
- جانب العلم بالحكم الشرعي.
- جانب العلم بالواقع المطلوب معرفة حكمه.
لأننا لو اكتفينا بمناقشة المسألة نظريًّا و ما ورد فيها من كلام أهل العلم، و هو كونه مخالفًا للقواعد العلمية في الحكم على الواقع، فقد يعطي لتنظيم الدولة وجهًا لما فعلوه في الكساسبة، لاسيما عند ذكر أقوال و اجتهادات أهل العلم دون تحرير لمحل النزاع .
إذن هي فتوى صدرت من تنظيم الدولة وحده و قاموا بتطبيقها على الكساسبة، فيكون الرد و البيان على الجانبين : الحكم الشرعي، والواقع الذي تم تنزيل الحكم عليه، بناء على القواعد الشرعية و المقاصد المرعية. فنقول :
أولًا : حول الحكم الشرعي في مجال (حرق الأعداء أحياءً):
وهنا ينبغي التنبيه على أمر في غاية الأهمية و هو أن محل الكلام في المسألة فيما يتعلق بحرق الكساسبة هو ( هل يجوز حرق الأسير حيًّا؟) ، و ليس ( هل يجوز استخدام النار في قتال الأعداء سواء في أنفسهم أو أموالهم ... )، فإن الكساسبة أحرقه تنظيم الدولة أسيرًا و لم يكن في قتال حال حرقه مع تنظيم الدولة بل أسيرًا، و عليه يكون البيان و التوضيح فنقول :
أسرى الحرب من الرجال يُخيَّر فيهم الأمير بين أمور أربعة : المنِّ، أو الفداء، أو القتل، الاسترقاق يفعل أيها أصلح للمسلمين في جهادهم وأحوالهم.
قال ابن القيم رحمه الله : قال ابن عباس رضي الله عنهما: خُيِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسرى بين الفداء والمنِّ والقتل والاستعباد، يفعل ما شاء ـ وهذا هو الحق الذي لا قول سواه. اهـ.
وقال السرخسي في "شرح السير الكبير": "وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ قَتْلَ الْأسَارَى فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ بِالْعَطَشِ وَالْجُوعِ، وَلَكِنَّهُ يَقْتُلُهُمْ قَتْلًا كَرِيمًا".
و الأصل حرمة التمثيل مطلقًا بالأسرى و غيرهم، أحياءً كانوا أو بعد قتلهم عند جمهور الفقهاء، و هناك من العلماء من نقل الإجماع على ذلك مثل ابن عبد البر و الصنعاني و الزركشي و ذلك للأدلة الواردة في ذلك و منها، ما رواه مسلم في صحيحه عن بريدة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتِلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تَغُلوا، ولا تَغْدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدًا..."و ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهْبة والمُثْلة" و ما رواه أبو داود وغيره، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعفّ الناس قِتلة: أهل الإيمان".
قال المناوي في شرحه: "أعفّ الناس قِتلة - بكسر القاف- أهل الإيمان، أي: هم أرحم الناس بخلق الله، وأشدهم تحريًا عن التمثيل والتشويه بالمقتول، وإطالة تعذيبه إجلالًا لخالقهم، وامتثالًا لما صدر عن صدر النبوة من قوله: "إذا قتلتم فأحسِنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة"، بخلاف أهل الكفر، وبعض أهل الفسوق ممن لم تذقْ قلوبُهم حلاوة الإيمان، واكتفوا من مسماه بقلقلة اللسان، وأُشربوا القسوة حتى أُبعدوا عن الرحمن. وأبعدُ القلوب من الله، القلبُ القاسي، ومَن لا يَرحَم، لا يُرحَم. والقِتلة بالكسر: هيئة القتل، وهذا تهديد شديد في المُثلة وتشويه الخَلق".
و قد قال ابن تيمية رحمه الله أيضًا في جامع المسائل: "ففي هذا الحديث أن الإحسان واجب على كل حال، حتى في حال إزهاق النفوس، ناطقها وبهيمتها، فَعَلَّمَهُ أن يُحْسِن القِتلةَ للآدميين، والذِبحة للبهائم".
ويتضح من كلام شيخ الإسلام إثبات العموم الذي لم يخصصه في سياق بيان الحكم، و ما أتى به تنظيم الدولة من كلام شيخ الإسلام لتبرير حرق الكساسبة الذي نقله عنه ابن مفلح الحنبلي في كتابه "الفروع" ".. فأما إنْ كان في التمثيل الشائع، دعاءٌ لهم إلى الإيمان، أو زجرٌ لهم عن العدوان، فإنه هنا من إقامة الحدود، والجهاد المشروع" .
فكما نرى أن هذا المنقول عن شيخ الإسلام يفتقر بالنسبة لقارئه إلى التوضيح و البيان مع قابليته للاحتمال، مما لا يتواجد مع كلامه السابق، فيرد على هذا المنقول : ماذا يقصد بالتمثيل الشائع و ما هو مجاله في واقعة حرق الكساسبة ؟
و ما الذي جلبه حرق الكساسبة للدعوة إلى الإسلام، و ما هو الزجر المؤثر الذي حققه بالنسبة للأعداء في حربهم على بلاد الشام، و نحو ذلك مما يجعلنا نرد فهمه إلى الكلام الواضح البيِّن لشيخ الإسلام ابن تيمية .
و لا شك أن حرق الكساسبة حيًّا، يعتبر تمثيلًا به قطعًا، و السير عليه بجرافة بعد قتله حرقًا تمثيل آخر به، و قد ذكر الخطابي في معالم السنن و الزركشي في شرحه لمختصر الخرقي أنه لا نزاع في عدم جواز تحريقهم إذا كانوا في قبضة المسلمين بقوله: (ويحمل ما تقدم- أي النهي- على ما إذا صاروا في قبضتنا، فإنه لا نزاع أنهم لا يحرقون ".
والحديث الذي أورده البخاري في صحيحه تحت ترجمة ( باب لا يعذب بعذاب الله ) :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه و سلم - في بعث فقال: {إن وجدتم فلانًا وفلانًا فأَحْرِقوهما بالنار}. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم - حين أردنا الخروج: {إني أمرتكم أن تُحرِقوا فلانًا وفلانًا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما}، و الحديث يستفاد منه في الاستدلال على محالّ بحثنا الآتي :
- أنه نص في الموضوع و ما يعارضه لا يخلو من احتمال يتناسب مع سياقه.
- و أنه يدل على أن موضوع الحديث في مجال القدرة عليهما و هو من محل بحثنا أيضًا، و يدل على أنهما فعلا أمرًا شنيعًا ليأمر النبي صلى الله عليه و سلم بحرقهما، و مع ذلك تراجع النبي صلى الله عليه و سلم عما يدل أنه اجتهاد منه إلى ما يدل على أنه وحي من الله له بأنه ( لا يعذب بالنار إلا الله تعالى)، فكان ذلك ردًّا لكل اجتهاد آخر لكل مَن هم دون النبي صلى الله عليه و سلم .
- و إتيانه بالصيغة الخبرية، مع ما يدل لغويًّا على الحصر و القصر يدل على أنه غير قابل للتخصيص، لأن تخصيصه يعني تكذيبه، وأنه ليس حصرًا و لا قصرًا على الله تعالى، و إتيانه بصيغة الخبر تأكيدًا على التنصيص، فلا ينبغي أن يعارض بالنصوص المحتملة أو السابقة على هذا النص فضلًا عن معارضته بكلام أهل العلم الذي يستدل له و لا يستدل به، مع أننا نرى أن الاستدلال بكلام أهل العلم و اجتهاداتهم لها سياقات أخرى تتناسب مع مقاصد الشريعة في أحوال تقتضيه، و ليس في واقعة حرق الكساسبة ما يدل عليها فكانت خارج محل النزاع .
- و من قال من أهل العلم إن النبي - صلى الله عليه و سلم - قال ذلك تواضعًا، فليس معه دليل لأن هذا تخصيص بلا دليل مُخصِّص.
مع الانتباه إلى أن تنظيم الدولة ليس وكيلًا عن المجاهدين و لا عن المسلمين في الفصل في موضوع يتحمل تبعاته جميع الفصائل المجاهدة بل جميع المسلمين، و لا يصلح تنظيم الدولة أن يكون وكيلًا باستقراء أحواله و آرائه، من تكفيره للمجاهدين و قتلهم، و الدخول على خط الهدف الجهاديّ الذي اجتمع المجاهدون في الشام لأجله و هو دفع صائلة النصيرية و حلفائها، بأهداف أخرى من شـأنها تعطيل جهاد العدو الصائل، بفتح جبهات تنهك قوة المجاهدين في بلاد الشام .
ثانيًا : الجانب الواقعيّ :
و هو يتعلق بالاجتهاد في النظر إلى الواقع المطلوب معرفة حكمه الشرعي المناسب له لتطبيقه فيه. لتكتمل جوانب الفتوى ثم التوجه للتطبيق الذي ينبغي أن يراعى فيه مقاصد الشريعة، و ينبغي أن يكون محتوى الفتوى موجهًا لذلك، سواء بالأمر أو بالنهي، كما قال الشيخ السعدي - رحمه الله - في القواعد الجامعة ( الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، و لا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة ) .
و الفتوى الشرعية لا بد أن تعكس ذلك، و إلا تفقد شرعيتها، و عند النظر إلى حادثة حرق الكساسبة من قِبَل تنظيم الدولة، نرى أنها خالفت هذه الأصول العلمية، و أوقعت مفاسد متوقعة قبل الحادثة و ذلك من جهتين :
- معلوم أن الحدث بهذا الإخراج، قصد منه تنظيم الدولة توصيل رسالة إلى مَن هو في قتال معهم في دول التحالف الدولي، و لكن الرسالة الأقوى الناتجة عن هذا الفعل أن دعاة جهنم في كل مكان، استخدمته في تشويه الإسلام و عقائده و شرائعه، و هذا متوقع أيضًا قبل التطبيق، فكيف يتغافل تنظيم الدولة عن أن الجهاد شُرِع لحفظ الدين و ليس لتشويه الدين في وقت يبذل المجاهدون في كل مكان أنفسهم و أموالهم للحفاظ على هذا الدين و الدفاع عنه بالبيان و السنان، مسترشدين بمقاصد الشريعة، حتى لا تتحول الوسيلة لمقصد فتفسد الأصل .
كما برزت الرسالة الجهادية الصحيحة في الكلمات المضيئة للصحابي الجليل ربعي بن عامر حينما أجاب رستم قائد الفرس عن قوله: ما جاء بكم؟ قائلًا : ( الله جاء بنا والله بعثنا إليكم، لنخرج مَن شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضِيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قَبِلَ ذلك قَبِلْنا منه ورجعنا عنه، ومن أبَى قاتلناه أبدًا حتى نفضي إلى موعود الله. قال: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال مَن أبَى، والظفر لمن بقي. )
وعلى هذا تسير سيرة الجهاد في سبيل الله شامخة نقية، بسيوف لها أخلاق النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه رضي الله عنهم أجمعين.
- و من جهة ثانية أنها أضرت بسير العمليات الجهادية، لانفرادها الدائم بما تراه مع انعدام التنسيق بينها و بين باقي فصائل المجاهدين و ذلك للموقف غير الشرعي الذي اتخذته من باقي الفصائل إما لرميها بالردة أو شبهة ردة بدون بينة شرعية أو واقعية، و العدو إذ يستغل الحدث يشحن و يحشد ضد الجميع، مما يشغل المجاهدين في بلاد الشام عن بشار وعصابته النصيرية و حلفائه.
ومما ينبغي بيانه في هذا الشأن، أن اجتهادات تنظيم الدولة مخالفة للأصول العلمية من حيث منهجية تكوينها و تطبيقها، و في هذا الشأن نبين أمرًا مهمًّا و هو :
أن الخلاف نوعان :
- خلاف معتبر، و هو ما لا يُخِلّ بأصول و منهج أهل السنّة و الجماعة .
- خلاف غير معتبر : و هو ما يُخِلّ بأصول و منهج أهل السنّة و الجماعة، و هذا مذموم مطلقًا ينبغي دفعه بما يتناسب مع درجة ضرره .
ثم الخلاف المعتبر على حالين :
أولًا - ما يقع في أمر يكون تطبيقه الشرعي بشكل فردي.
و هنا لا مانع أن يطبق ما يتبناه من رأي اجتهادي فيه .
ثانيًا : ما يقع في أمر يكون تطبيقه الشرعي بشكل جماعيّ كصلاة الجماعة و الجهاد و نحو ذلك .
و هنا ينزل الجميع على ما يجمع كلمتهم و يحافظ على وحدة صفهم، و تسقط الآراء الأخرى لمصلحة الاجتماع و الائتلاف .
و هذا منهج أهل السنّة في التعامل مع الخلاف بين المؤمنين.
قال الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه السنن الإلهية :
"والاختلاف المُهْلِك للأمة هو الاختلاف المذموم، وهو الذي يؤدي إلى تفريقها وتشتُّتها وانعدام التناصر فيما بين المختلفين كل طرف يعتقد ببطلان ما عند الطرف الآخر، وقد يؤول الأمر إلى استباحة قتال بعضهم بعضًا".
و قال أيضًا رحمه الله : " وإنما كان الاختلاف علة لهلاك الأمة كما جاء في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأن الاختلاف المذموم، يجعل الأمة فرقًا شتى مما يضعف الأمة، لأن قوتها وهي مجتمعة أكبر من قوتها وهي متفرقة، وهذا الضعف العام الذي يصيب الأمة بمجموعها يجرّئ العدو عليها فيطمع فيهاجمها، ويحتل أراضيها ويستولي عليها ويستعبدها ويمسخ شخصيتها، وفي ذلك انقراضها وهلاكها".
فيتبين لنا مما سبق أن الآراء الاجتهادية في حيز الخلاف المعتبر ليست مجالًا للولاء والبراء و الحق والباطل و التعصب و التنازع و الشقاق، و اختلاف التضاد بل هي مجال الصواب الذي يحتمل الخطأ و الخطأ الذي يحتمل الصواب و الراجح و المرجوح، و سقوط الخلاف للاجتماع و الائتلاف.
و هذا ما يخالف فيه تنظيمُ الدولة، فجعل ما هو مجال الاجتهاد و الخلاف المعتبر مجالًا للولاء و البراء و النصرة و التناصر، و ينفرد في الاجتهاد و التطبيق مما هو متعلق بعموم المسلمين و جماعتهم، يمعن كل يوم في شقّ هذا الصف، ووضع المسلمين في مواضع القتال و النزال مع مَن لم يستعدوا له أو يخطط له من أعداء الأمة، و يصرفهم بآرائه الشاذة عن دفع صائلة العصابة النصيرية المجرمة و حلفائها الذين يُثخنون يوميًّا في المستضعفين من الرجال و النساء و الأطفال، فأي مفاسد أعظم من هذا، مع تعطيل الغاية التي اجتمع لها المجاهدون في بلاد الشام التي هي واجب الوقت، و ينصرف إلى أوهام ينصبها له أعداء الأمة لاستخدامه في تعطيل الجهاد في كل جبهات بلاد الشام،
و لا حول و لا قوة إلا بالله.
- قرأت 6622 مرة