حكم دفع مال لتسوية الموقف التجنيدي للنظام السوري الحالي من أجل دخول البلد للعناية بالوالدين

أنا حاليا طبيب مغترب في ألمانيا, الوالد والوالدة مقيمان في حلب، وهما كبيران في السن, حاليا لا يحتاجان مني أي مساعدة، ولكن قد يحدث -لا سمح الله- أي حادث أو مشكلة طبية، أو أي سبب آخر قد يستدعي أن أعود إلى حلب للمساعدة, ولكن العائق الوحيد هو خدمة العَلَم, فأنا لم أؤديها بعد, ولكني أستطيع دفع البدل. فهل يجوز ذلك أي دفع النقود للدولة السورية، علما أن النقود قد تستعمل- والله أعلم- ضد الشعب السوري, علما أني لا أستطيع زيارة سوريا دون تسوية أمر التجنيد الإجباري، فخلافا لذلك يتم سوقي إلزاميا لأدائها في غالب الظن. عندي أخت لازالت في حلب، متزوجة، ولديها أطفال، ولكنها تخطط للسفر للخارج, وأخت أخرى متزوجة في أمريكا, وأخوان يعملان في أميركا وبريطانيا. أحدهما دفع البدل، ومتزوج ومن الممكن أن يزور سوريا، ولكن بحكم ظروف عمله وزواجه يفضل أن يكون لدي أنا أيضا القدرة على الزيارة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن تفادي دفع المال للظلمة الذين ينفقونه في الظلم، أمر مطلوب شرعا، وأعظم منه تفادي إلزام الشخص بالقتال مع الظالمين المعتدين؛ فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].

 وأما عن النظر في مثل حالتك. فإذا كان ما ذكرته لازما حال نزولك إلى بلدك، فلينزل من إخوانك من لا يتعرض لمثل هذا، أو تستدعي والديك لخارج سوريا حتى تتمكن من مساعدتهما، أو تتعاون مع إخوتك في تأجير من يخدمهما ويقوم بمساعدتهما فيما يريدانه؛ حيث إن خدمتهما عند الحاجة واجب الأبناء كلهم، ويجب عليهم التفاهم في تحقيق ذلك وإن فرط أحدهم لم يجز للبقية التفريط.

 جاء في الموسوعة الفقهية: أما خدمة الولد لوالده، أواستخدام الأب لولده، فجائز بلا خلاف، بل إن ذلك من البر المأمور به شرعاً، ويكون واجباً على الولد خدمة أو إخدام والده عند الحاجة. انتهى.

 وفي غذاء الألباب للسفاريني: ومن حقوقهما خدمتهما إذا احتاجا أو أحدهما إلى خدمة. انتهى.

والله أعلم.

المفتى أو المستشار: 
مركز الفتوى